أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الطهارة شرط لصحة الطواف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الطهارة شرط لصحة الطواف
معلومات عن الفتوى: الطهارة شرط لصحة الطواف
رقم الفتوى :
4981
عنوان الفتوى :
الطهارة شرط لصحة الطواف
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11200)
اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحداً في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود: فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال: لي إن صلاتي وطوافي صحيحة. فما هو الصواب في ذلك؟
وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاتي الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة؟
نص الجواب
الحمد لله
الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرماً بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك: أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلاً منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعاً، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: